الفصل 166
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 22 لسنة 98 المؤرخ في 16 مارس) الشاحن هو الشخص الذي يعهد إلى ناقل بحري بأن ينقل بحراً ولحسابه أو حساب مرسل إليه كمية معينة من البضائع في مقابل ثمن يدعى "أجرة النقل". والمرسل إليه أو المتسلم هو الشخص المذكور اسمه في مشارطة الإيجار أو في وثيقة الشحن والذي يجب أن تسلم إليه البضاعة المنقولة عند وصولها. ويكون المرسل إليه "ظاهراً" أو "اسمياً" عندما لا تكون البضاعة موجهة إليه نهائياً. ويكون المرسل إليه "حقيقياً" أو "نهائياً" عندما تكون البضاعة موجهة إليه نهائياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون