الفصل 138
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا سبقت السفينة وقدم المعقول عليه ضماناً يفي بأقصى حد مقرر للمسؤولية المحدودة فإن ذلك الضمان يستفيد منه جميع الدائنين الذين تمكن معارضتهم بتلك المسؤولية المحدودة وترفع العقلة بموجبه. وإذا أجريت أخرى على السفينة فإن للحاكم أن يقرر رفع العقلة إذا لم يعارض المجهز في اختصاص المحكمة وأثبت أنه قدم ضماناً يفي بأقصى حد مقرر للمسؤولية المحدودة وأن الضمان المذكور مرضي وأنه من المحقق أن يستفيد منه الدائن وأن الأمر يتعلق بدين ترتب عن نفس الحادث الذي كان سبباًَ في تكوين المال المحدود. وإذا كان الضمان دون مبلغ المال المحدود أو إذا توالت طلبات متعددة في الضمان فإن نتائج ذلك تقع تسويتها باتفاق بين الخصوم أو من طرف الحاكم اجتناباً لتجاوز حد المسؤولية. وإذا قام عدة دائنين لدى محاكم دول مختلفة فللمجهز أن يستظهر لدى كل منها بجميع الطلبات والديون اجتناباً لتجاوز حد مسؤوليته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون