الفصل 7
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
رسم هو الورقة المثبتة لحق السفينة في رفع العلم التونسي ويسلمه باسم رئيس الجمهورية كاتب الدولة المعني بالأمر وهو يتضمن وصف السفينة ويشهد بإتمام تقدير حمولتها وتسجيلها كما يبين مربط السفينة واسمها ونوعها ورقم تسجيلها وحمولتها واسم مالكها وتاريخ صنعها ومكانه أو الظروف التي أدت إلى تجنيسها. والإجازة هي الورقة الدالة على أن السفينة ما زالت تملك حق رفع العلم التونسي، وتسلم من قبل السلطة البحرية، وهي تثبت أن السفينة المسلمة إليها هي نفس السفينة رسم الجنسية. وعلى كل سفينة لها حق رفع العلم التونسي أن تحصل من السلطة البحرية على دفتر للطاقم صفحاته معدودة ومختومة وتوضع عليه التأشيرات عند الوصول والإقلاع. وفي البلاد الأجنبية تقوم السلطة القنصلية التونسية بوظائف السلطة البحرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون