الفصل 2
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالنقل البحري والخسائر المشتركة إلا على نقل البضائع والأشخاص بعوض. ولا تخضع لأحكام هذه المجلة السفن الحربية والسفن المخصصة لمصلحة عمومية تابعة للدولة أو لجماعة عمومية محلية إلا فيما يتعلق بالتصادم والمساعدة والإنقاذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون