الفصل 269
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
اللاحق بآلات ومراجل السفينة الشاحطة على وضعية خطيرة والمترتب عن المجهودات المبذولة لتعويمها يعد من الخسائر المشتركة إذا ثبت أن القصد من ذلك حقيقة هو تعويم السفينة لأجل السلامة العامة ورغم توقع حصول مثل ذلك الضرر، أما إذا كانت السفينة عائمة فلا يعد في أي حال من الأحوال من الخسائر المشتركة التلف أو التعيب المتسبب فيه سير الآلات والمراجل بما في ذلك للتلف أو التعيب المنجر عن إطلاق العنان للآلات أو عن وسيلة من ذلك النوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون