الفصل 155
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسأل الناقل البحري في نفس الحدود عن الأضرار اللاحقة بالأمتعة التي يحتفظ بها المسافر تحت حراسته مدة السفر أو بالأشياء المودعة بالغرف المحصنة أو بالصناديق الحديدية الموجودة بالسفينة والتي يتصل بها المسافرون أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر أن التعيب أو التلف حصل بخطأ من الناقل أو مستخدميه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون