الفصل 54
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على ربان كل سفينة تونسية في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصوله أن يتحصل من السلطة البحرية على التأشير بيوميته وأن يقدم تقريره البحري. ويجب أن يبين بالتقرير: - زمن إقلاعه ومكانه. - الطريق التي سلكه. - الأخطار التي اعترضته. - الأضرار التي لحقت السفينة أو البضائع وبصفة عامة جميع الأحوال التي تستحق الذكر والتي صادفته في سفره. ولا تنطبق هذه الأحكام على سفن النزهة ولا على التي تتعاطى الصيد الساحلي ولا على التي لا تقبل الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون