الفصل 141
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤمن المجهز بصندوق الودائع والأمائن: 1- المبلغ الذي يروم أن يكون مسؤولاً إلى حده مع الفوائض القانونية الجارية من تاريخ الحادث إلى يوم بصندوق الودائع والأمائن. 2- مبلغ المصاريف المقدر من طرف الحاكم. ويقدم نسخة من الإذن الصادر بتعيين الحاكم المكلف والقاضي بالتأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون