الفصل 230
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
البيع المعروف بـ "فوب" (F. O. B) هو نوع من أنواع بيع البضاعة بالشحن يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة محررة من جميع التكاليف على ظهر السفينة. والبيع المعروف بـ "فاص" (F. A. S) هو نوع آخر من أنواع بيع البضاعة بالشحن يتعهد فيه البائع بتسليم البضاعة محررة من جميع التكاليف على رصيف الشحن وإلى جانب السفينة. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء الشحن قبل الشحن ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون