الفصل 133
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد المجهز جزافا: 1- بالنسبة إلى الديون المترتبة عن تعويض الأضرار المادية بمبلغ جملي قدره 24 ديناراً عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة. 2- بالنسبة إلى الديون المترتبة عن تعويض الأضرار البدنية بمبلغ جملي قدره 40 ديناراً عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة. وهذا التحديد للمسؤولية يعمل به أيضاً في الصورة المبينة بالفقرة الرابعة من الفصل 19. والمبلغان المشار إليهما يمكن تغييرهما بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون