الفصل 267
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع دفع السفينة عمداً على الساحل وكانت الظروف قاضية بأنه لو لم تتخذ تلك الوسيلة لأدى الأمر حتماً إلى تشحطها على الساحل أو اصطدامها بالصخور فإن أي تلف أو ضرر يلحق السفينة والحمولة وأجرة النقل أو إحداها من جراء ذلك لا يعد من الخسائر المشتركة أما التلف والأضرار التي تلحق تلك السفينة أثناء تعويمها فإنها تعد من الخسائر المشتركة. وفي جميع الأحوال الأخرى التي يقع فيها دفع السفينة عمداً على الساحل لأجل السلامة العامة فإن التلف أو الأضرار التي تترتب على ذلك تعد من الخسائر المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون