الفصل 204
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تكون مشارطة الإيجار بوضع سفينة مجهزة مع الطاقم تحت تصرف مستأجر لاستغلالها بنفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون