الفصل 245
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عمل مساعدة أو إنقاذ أتي بنتيجة مفيدة يخول الحق في أجر عادل. ولا يستحق أي أجر إذا لم يسفر عمل المساعدة أو الإسعاف عن نتيجة مفيدة إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك. والمبلغ الواجب دفعه لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال قيمة الأشياء المنقذة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون