الفصل 329
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت السفينة بصدد الإصلاح من أجل تعيب محمول على المؤمن أو كانت أثناء رحلة بحالة تعيب محمول عليه فالأخطار المؤمن منها تمتد في الصورة الأولى إلى الفراغ نهائياً من الإصلاح وفي الصورة الثانية إلى انتهاء الرحلة كل ذلك في مقابل الزيادة في معلوم التأمين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون