الفصل 193
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للربان حبس البضائع في السفينة بسبب عدم دفع أجرة النقل. ويجوز له أثناء التفريغ طلب إيداعها عند الغير إلى أن تدفع له أجرة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون