الفصل 24
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004)يتم التسجيل, بالنسبة إلى السفن المصنوعة بالبلاد التونسية, بتقديم المالك أو من ينوبه في تقدير حمولتها ونظيرا من البيع إلى السلطة البحرية بمربط السفينة. أما بالنسبة إلى السفن المصنوعة أو المقتناة بالخارج, فيتم التسجيل بتقديم المشتري أو من ينوبه إلى السلطة البحرية بمربط السفينة, علاوة على في تقدير الحمولة ونظير من سند الملكية, تصريحا كتابيا على مطبوعة تسلمها السلطة البحرية. ويحرر في ذلك محضر يمضيه القائم بالتصريح والسلطة البحرية. على السلطة البحرية مطالبة طالب التسجيل بجميع الوثائق المؤيدة لتصريحه. وتنص السلطة البحرية بورقة من دفتر التسجيل مرقومة ومختومة ومخصصة بالسفينة على ما يلي: 1- مربط السفينة ورقم الحمولة مع بيان مكان تحريرها وتاريخه. 2- اسم السفينة ونوع قوتها المحركة ومواد هيكلها وتاريخ صنعها وأقيستها وحمولتها وعند الاقتضاء قوة آلتها المحركة. 3- اسم ولقب وجنسية ومقر مالكها أو مالكيها مع بيان حصة كل منهم وعند الاقتضاء اسم الوكيل المشار إليه بالفصل 19 ولقبه وجنسيته ومقره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون