الفصل 84
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يتعلق إلا بحصة من السفينة فلا يجوز للدائن أن يعقل ويبيع إلا هذه الحصة. على أنه إذا كان يتناول أكثر من نصف السفينة فللدائن بعد إجراء العقلة أن يبيع السفينة بأكملها وعليه دعوة الشركاء في الملكية إلى حضور هذا البيع. وفي جميع صور الاشتراك في الملكية فإن الرهون الواقعة أثناء الشياع من أحد المالكين أو أكثر على حصة من السفينة تبقى عامة بعد القسمة. وفي صورة البيع صفقة فإن حق الدائنين الذين لا يتناول رهنهم إلا حصة من السفينة المباعة عن مدينهم ينحصر في حق الأولوية على الجزء من المتعلق بالحصة المرهونة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التكاليف المترتبة على كل حصة في ملكية السفينة فإنها تنتقل حتماً إلى الحصة من التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون