الفصل 274
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت السفينة بحالة تعيب وهي بميناء أو بمكان يمكن إصلاحها فيه لمواصلة الرحلة بكامل حمولتها وتقرر رغماً عن ذلك تخفيفاً من المصاريف إما جرها إلى الميناء المقصود أو تحويل كامل الحمولة أو بعضها على سفينة أخرى أو إعادة وسق الحمولة بأية طريقة أخرى فإن مصاريف الجر والتحويل من سفينة إلى أخرى وإعادة الوسق أو إحداها يتحملها مختلف الذين تهمهم الرحلة إلى حد مبلغ المصروف المستعاض عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون