الفصل 63
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للربان ولا لرجال لطاقم أن يقوموا خارج البلاد التونسية بأية على المالكين أو المجهزين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون