الفصل 325
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المساهمة في الخسائر المشتركة سواء أكانت وقتية أم نهائية يدفعها المؤمن على نسبة القيمة المؤمن بها فحسب مخصوماً منها عند الاقتضاء مبلغ الخسائر الخاصة المحمولة على المؤمن له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون