الفصل 306
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحمل على المؤمن والتلف اللذان يلحقان السفينة أو البضاعة بسبب أفعال أو أخطاء المؤمن له أو مستخدميه البريين إلا إذا أثبت المؤمن أن ذلك تسبب فيه تقصير المؤمن له في القيام بما هو مفروض عليه من العناية بالسفينة أو البضاعة عناية معقولة. كما يحمل على المؤمن أيضاً والتلف اللذان يلحقان السفينة أو البضاعة بسبب أفعال وأخطاء الربان ورجال الطاقم مهما كان نوعها وخطورتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون