الفصل 67
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يدفع الغير الذي انتقلت إليه الحقوق الديون الممتازة أو الموثقة برهن في الآجال الممنوحة للمدين أو لم يتمم الإجراءات المبينة فيما يلي قصد تطهير ملكه فإن لكل من الدائنين الحق في طلب بيع السفينة الموظفة عليها حقوقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون