الفصل 102
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لكل من له دين من الديون المبينة بالفصل 101 أن يجرى بإذن من الحاكم على كل سفينة يملكها مدينه ولو كانت متأهبة للسفر. على أنه لا تمكن أية سفينة أخرى غير السفينة الطلب في دين من الديون المنصوص عليها بالأعداد 14 و15 و16 من الفصل السابق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون