الفصل 187
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المستأجر: 1- أن يحضر الشحنة التي التزم بها. 2- أن يدفع أجرة النقل المتفق عليها. وإذا لم يحضر المستأجر جملة كمية البضائع المتفق عليها وجب عليه أداء كامل الأجرة رغماً عن ذلك، وتحسب له المصاريف التي وفرت للسفينة وثلاثة أرباع أجرة نقل البضائع المشحونة بدلاً من بضائعه. وإذا شحن المستأجر بضائع أكثر من المتفق عليها أدى أجرة نقل الزائد على قاعدة المبلغ المعين بمشارطة الإيجار. وإذا عدل المستأجر عن السفر قبل إقلاع السفينة وقبل أن يشحن فيها شيئاً وجب عليه أن يؤدي إلى المؤجر بوجه التعويض نصف الأجرة المتفق عليها بمشارطة الإيجار عن كامل الشحنة التي كان ينوي توجيهها. وإذا عدل عن السفر بعد أن شحن شيئاً من البضاعة المتفق عليها وأقلعت السفينة بدون شحنة وجب دفع كامل أجرة النقل إلى المؤجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون