الفصل 250
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للحاكم تعديل كل اتفاق متعلق بالمساعدة والإنقاذ أبرم وقت الخطر وتحت تأثيره إن رأى أن الشروط المتفق عليها غير عادلة وذلك بناء على طلب أحد المتعاقدين. ويجوز للحاكم في جميع الأحوال أن يعدل الاتفاق بطلب ممن له مصلحة في ذلك إن ثبت أن رضى أحد الطرفين معيب بسبب أو إخفاء الحقيقة أو أن الأجر مبالغ فيه زيادة أو نقصاً بحيث لا يتناسب مع الخدمات المقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون