الفصل 170
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 22 لسنة 98 المؤرخ في 16 مارس 1998) يمكن الجمع بين صفات أمين السفينة أو الحمولة أو مقاول الشحن والتفريغ. وفي هذه الصورة تكون الحقوق والواجبات والمسؤوليات هي المتعلقة بالوظيفة أو الوظائف المؤداة فعلاً زمن حصول الأمر الذي من شأنه أن يترتب عنه مطالبة أو قيام بدعوى المسؤولية. وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ يخضعون فيما يتعلق بالدعاوى المترتبة عن نشاط كل منهم لقواعد تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها ولقواعد ومرجع النظر المقرر جميعها بهذه المجلة لصالح التجهيز أو ضده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون