الفصل 318
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انعقد على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه فللمؤمن أن يطلب إبطاله ولو كان راضياً بتلك القيمة متى ثبت أنه حصل تغرير أو احتيال، وفي هذه الصورة يبقى كامل المعلوم من حقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون