الفصل 124
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنتقل ملكية السفينة بالتبتيت إلا إذا كان متبوعاً بدفع المصاريف وتأمين الثمن. والتبتيت يطهر السفينة قانوناً من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الفسخ ومن كل قيد احتياطي. وينجر عنه قانوناً زوال المانع من إقلاع السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون