إذا كان لمدة معينة فكامل المعلوم المتفق عليه لمدة العقد يكون من حق المؤمن في صورة الهلاك أو التخلي المتحمل بهما. وإذا لم يكن متحملاً بهما فمعلوم التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
المتعلق بالأخطار الخاصة لا يكون من حقه إلا عن المدة التي بين تاريخ التحمل بالأخطار وتاريخ الحادث المتسبب في الهلاك أو التخلي.