الفصل 109
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم العدل المنفذ حالاً إلى رئيس الميناء نسخة من محضر العقلة التنفيذية المجراة ويطلب منه إمضاء الأصل، وعلى رئيس الميناء ابتداء من ذلك الحين أن يمنع السفينة من الإقلاع إلى أن يسلم إليه ما يقيد رفع العقلة التنفيذية أو يقع الإدلاء إليه بحكم يأذن بالإقلاع أو بما يثبت أن المبتت له قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 121.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون