الفصل 206
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاق الذي يتلقى بمقتضاه ناقل بحري بضاعة يسلمها إليه شاحن مع الالتزام بتسليمها في المكان المقصود يعبر عنه "بعقد النقل بوثيقة شحن". ويكون هذا العقد كتب يعرف بوثيقة شحن بدون لزوم لتحرير مشارطة إيجار من قبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون