الفصل 319
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فالمؤمن له يبقى مؤمناً لنفسه بنفسه على الفرق فيما عدا صورة الرضى بالقيمة ويتحمل بناء على ذلك قسطاً من يناسب ذلك الفرق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون