الفصل 311
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى المؤمن من كل مطالبة تستند على الأسباب الآتية وعلى نتائجها: أ- العيب الخاص بذات الشيء المؤمن عليه وكذلك الدود والحشرات واستعمال الوسائل الصحية والتطهير وتأثير الحرارة وتغير طعم السوائل المظروفة بالبراميل ما لم يثبت أن ذلك مترتب عن أحد الأخطار التي يضمنها التأمين. ب- أو التلف المترتب عن الخطايا والاستصفاء والوضع تحت الائتمان والتسخير والوسائل المتخذة نتيجة لخرق الحصار وأعمال التهريب والتجارة الممنوعة أو الخفية. ت- غرم وغيره من الغرامات الناتجة عن جميع العقل أو الكفالات المعطاة لرفع اليد عن الأشياء المعقولة. ث- الأضرار التي لا يتكون منها ضرر أو تلف يصيب الشيء المؤمن عليه مباشرة كالبطالة والتأخير والفرق في الأسعار ومختلف مصاريف المكوث في المحجر الصحي أو المشتى أو الانتظار الإضافي أو الوضع بالمخازن والضرر المترتب عن منع التصدير أو التوريد وكذلك جميع العراقيل التي تكون عرضة للمؤمن له عن مباشرة تجارته أو أية عملية تجارية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون