الفصل 173
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
ينص بكتب مشارطة الإيجار على: 1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها الصافية ويبين هل أنها مؤجرة بأكملها أو بصفة أخرى. 2- اسم ولقب ومقر الطرفين. 3- طريقة حساب أجرة النقل. كما ينص عند الاقتضاء على ما يأتي: 4- اسم الربان. 5- نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها. 6- المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ. 7- مدة العقد وإن كان لمدة غير معينة فطريقة تنهيته. 8- بيان السفرة أو السفرات التي سيقع القيام بها. 9- بيان ما كلف به كل شخص من الشؤون الفنية والإدارية وشؤون الملاحة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون