الفصل 142
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إن نشر الأذون والأحكام والقيام باستدعاء الدائنين والمجهز والتصريح بالديون والتثبت منها والنقاش حول التنازع فيها وتوزيع النقود والاستئناف يقع جميعها حسب الفصلين 127 و128 من هذه المجلة والفصول 379 إلى 393 من مجلة المرافعات والتجارية وكون الحاكم المكلف هو نفس الحاكم الذي تعين بالإذن القاضي بتأمين المبالغ المخصصة بصندوق الودائع والأمائن. ويمكن عند اللزوم نشر إعلانات بإحدى الجرائد البحرية الصادرة خارج التراب التونسي. ويمكن تمديد الآجال من طرف الحاكم المكلف. ويعلم المجهز لحضور جميع العمليات وله أن يتداخل فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون