الفصل 149
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
البضائع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لا يرضى الناقل أو وكيله بشحنها أو علم نوعها يجوز في كل وقت ومكان تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة أذاها بدون أن تترتب على ذلك أية غرامة للشاحن الذي يكون مسؤولاً زيادة على ذلك عن جميع الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن شحن هذه البضائع. وإذا كان الناقل على علم من نوع تلك البضائع عند ما رضى بشحنها فليس له تفريغها ولا إتلافها ولا إزالة أذاها ما لم تكن سبباً في تعريض السفينة أو الحمولة للخطر، ولا تستحق أية غرامة إلا عن الخسائر المشتركة إذا حصلت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون