الفصل 235
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الرامية إلى أجرة النقل أو إلى طلب ترجيعها أو إلى غرم الناتج عن عدم وفاء المؤجر أو المستأجر بالتزاماته تسقط بمضي عام من انتهاء السفرة أو انقطاعها. وتجرى مدة المنصوص عليها آنفا على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون