الفصل 161
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر لاغياً سواء أكان النقل قومياً أم دولياً كل شرط يخالف أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من هذا العنوان أو يرمي إلى النزول بالمسؤولية دون الحدود الواردة بها أو إلى الزيادة في أسباب الإعفاء القانوني من المسؤولية أو إلى قلب عبء الإثبات على غير ما جاء به القانون. ويعتبر شرط إعفاء كل شرط تحال بمقتضاه إلى الناقل الحقوق الناشئة عن على البضائع أو أي شرط آخر مماثل. ولا ينطبق هذا الفصل على نقل البضاعة المشحونة على سطح السفينة بموافقة كتابية من الشاحن ولا على نقل الحيوانات الحية. على أنه ينطبق في صورة الشحن على سطح السفينة ولو لم يرخص فيه الشاحن إذا كان العرف يجيزه أو كان الأمر يتعلق بملاحة ساحلية. يعتبر لاغياً سواء أكان النقل قومياً أم دولياً كل شرط يخالف أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من هذا العنوان أو يرمي إلى النزول بالمسؤولية دون الحدود الواردة بها أو إلى الزيادة في أسباب الإعفاء القانوني من المسؤولية أو إلى قلب عبء الإثبات على غير ما جاء به القانون. ويعتبر شرط إعفاء كل شرط تحال بمقتضاه إلى الناقل الحقوق الناشئة عن على البضائع أو أي شرط آخر مماثل. ولا ينطبق هذا الفصل على نقل البضاعة المشحونة على سطح السفينة بموافقة كتابية من الشاحن ولا على نقل الحيوانات الحية. على أنه ينطبق في صورة الشحن على سطح السفينة ولو لم يرخص فيه الشاحن إذا كان العرف يجيزه أو كان الأمر يتعلق بملاحة ساحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون