الفصل 323
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز أن يكون التخلي جزئياً أو معلقاً على شرط، ويترتب عنه انتقال الحقوق التي للمؤمن له على الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن، وعلى هذا الأخير أداء كامل مقدار غرامة التأمين، وتنسحب آثار هذا الانتقال على الطرفين من حين الإعلام بالتخلي إلى المؤمن من طرف المؤمن له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون