الفصل 232
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة بيع البضاعة بالتفريغ يتحمل البائع بمصاريف الشحن والنقل والتفريغ وكذلك بمصاريف ميناء الشحن وأداءاته وضرائب الخروج منه، أما مصاريف ميناء التفريغ وأداءاته وضرائب الدخول إليه فهي محمولة على المشتري إلا إذا اشترطت "خالصة". والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون