الفصل 36
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للسلطة البحرية أن تتولى من تلقاء نفسها إصلاح الأخطاء الكتابية البسيطة التي يرتكبها رئيس السلطة بمركز المنطقة البحرية كالاختلاف بجميع أنواعه الموجود بين ما احتوت عليه ورقة دفتر التسجيل وبين ما ورد بالدفاتر الفرعية أو الرسوم والوثائق المستند إليها في طلب الترسيم أو القيد الاحتياطي. وإصلاح الخطأ لا يعارض به الغير الذي تولى عن حسن نية ترسيم حقوقه أو قيدها احتياطياً قبل إجراء الإصلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون