الفصل 178
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة القوة القاهرة التي لا تمنع السفينة من السفر أو متابعته إلا مؤقتاً فالاتفاقات تبقى عاملة ولا وجه للغرامة بموجب التأخير. وللمستأجر أثناء توقف السفينة أن يطلب تفريغ بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد شحنها أو أن يغرم للمؤجر خسارة أجرة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون