الفصل 50
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك الربان دفترا يسمى "يومية السفينة" تكون أوراقه مرقومة ومختومة من قبل حاكم يعينه رئيس لمكان تسجيل السفينة. ويجب أن تحتوي يومية السفينة على ما يلي: - بيان مدقق لجميع ما يحدث من الحوادث وما يتخذ من القرارات أثناء السفر - الملاحظات اليومية المتعلقة بحالة الطقس والبحر - تاريخ ابتداء العمل بالطرد الوارد بالإعلام - التنصيص على الولادات أو الوفيات التي تقع على ظهر السفينة - وبصفة عامة جميع ما هو من مشمولات الربان وجميع ما من شأنه أن يكون أو مطالبة. وعند انتهاء يومية السفينة تودع كتابة لمكان تسجيل السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون