يمكن إجراء التسوية بالتخلي في الأحوال التالية: 1- انقطاع أخبار السفينة وفقاً لما جاء بالعدد 2 من الفصل 338. 2- عدم صلاحية السفينة للملاحة إذا لم يشرع خلال الثلاثة أشهر في مواصلة توجيه الحمولة إلى المكان المقصود بجميع وسائل النقل، ويبتدئ سريان هذا الأجل من يوم الإعلام بعدم صلاحية السفينة للملاحة إلى المؤمن من طرف المؤمن له. 3- الإذن ببيع البضائع أثناء السفر بسبب تعيب مادي. 4- خسارة أو تلف لاحقين بالبضائع إذا بلغا على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها. وفي الأحوال المنصوص عليها بالعددين 3 و4 إذا اقتصر عقد على ضمان الضررالضرر
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
والتلف الناتجين عن أسباب معينة فإن التخلي لا يكون ممكن القبول إلا إذا حصلت الكارثة نتيجة لأحد تلك الأسباب.