الفصل 216
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم من طرف حامل لنظير قابل للتداول ومظهر أن يعارضوه بوسائل الدفع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر أو بالحاملين السابقين إلا إذا تعمد الحامل عند اكتسابه لوثيقة الشحن الإضرار بالمدين. ويكفل المظهر بدون تضامن وجود البضاعة المشحونة وصحة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون