الفصل 179
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا منعت التجارة مع البلاد التي تقصدها السفينة قبل إقلاعها فالاتفاقات تنفسخ ولا غرامة لأحد الطرفين على الآخر. ومصاريف شحن البضاعة وتفريغها تحمل أنصافاً على الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون