الفصل 163
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تطلق عبارة "النقل القومي" على كل نقل يحصل بين ميناء تونسي وميناء تونسي آخر ولم ترس السفينة أثناء السفر بميناء أجنبي، وذلك مهما كانت جنسية السفينة أو جنسية من يعنيهم أمر النقل. وتطلق عبارة "النقل الدولي" على غير ذلك من النقل البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون