الفصل 12
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب المالك أو المجهز للسفينة الفاقدة لكل أو بعض الأوراق القانونية بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفاً دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمجهز أو المالك ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكامه سواء أكان مستأجراً أم كان مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني، وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف، ويستهدف الربان لذات العقوبات. وللمحكمة زيادة على ذلك أن تقرر استصفاء السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون