الفصل 58
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الربان زيادة عما له من القيادة أن يراقب شخصياً أو بواسطة طاقمه حسن سير عمليات شحن الحمولة وتفريغها ورصفها وفك رصفها وأن يتخذ جميع الوسائل الضرورية لحسن سير النقل وحفظ البضائع وأن يجنب هذه البضائع قبل الإقلاع وأثناء السفر وعند الوصول كل خطر أو تلف أو أن يسعى في التخفيف من وطأة ذلك إلى أدنى حد ممكن. ويجب عليه كذلك أن يحقق وسائل راحة الطاقم والمسافرين وأمنهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون