الفصل 148
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون الناقل مسؤولاً عن التلف أو التعيب أو الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا تعمد الشاحن التصريح بخلاف الواقع في شأن نوع تلك البضائع أو قيمتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون